ناشدت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين وجمهور المستثمرين بضرورة توخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسمها.
وأوضحت الهيئة إنها رصدت مؤخرًا دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
وخلال السطور التالية توضح هيئة الرقابة المالية التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن:
سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذية كالتالي:
1-القرار رقم 71 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة،
سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق.
حدد القرار، ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وهي:
أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق.
ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
2-القرار رقم 50 لسنة 2023 والذي ألزم مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة