في حكم تاريخي بشأن تدريس مواد الهوية القومية صدر عن الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تم قبول الطعون شكلًا وفي الموضوع، تم إلغاء حكم محكمة أول درجة. وأصدرت المحكمة حكمًا مجددًا برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الوزير، الذي ينص على إلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد الهوية القومية، مثل اللغة العربية، التاريخ، والتربية الدينية. ويعد هذا الحكم تأكيدًا على أحقية الوزارة في فرض تدريس هذه المواد داخل المدارس الدولية المعتمدة بمصر.
التأكيد على مشروعية القرار
كانت محكمة القضاء الإداري قد ألغت في وقت سابق قرار الوزير استنادًا إلى أن إضافة مواد الهوية القومية إلى المناهج الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والبريطانية، يتعارض مع القواعد المنظمة لتلك الشهادات. إلا أن المحكمة الإدارية العليا رأت أن هذا القرار لا يشوبه أي عيب قانوني، مما يعيد للقرار قوته القانونية ويؤكد مشروعيته على مستوى جميع المدارس المعنية.
موقف المحكمة الإدارية العليا
في حكمها النهائي، شددت المحكمة على أن قرار الوزارة يهدف إلى الحفاظ على الثقافة الوطنية وضمان تدريس اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية كجزء من السيادة التعليمية للدولة. وأوضحت المحكمة أن من حق الدولة فرض مواد الهوية القومية على كافة المدارس الأجنبية والدولية، حتى في ظل النظام التعليمي الدولي المعتمد داخل مصر.