أبطلت محكمة النقض حكماً قضائياً مدته سنتين سجناً نافذاً بعدما تبين لها أن المتهم تعرض لتفتيش هاتفه المحمول من قبل ضابط للشرطة القضائية بعدما قام باعتقاله وحجز هاتفه، ثم تفتيشه والاطلاع على المراسلات الشخصية بينه وبين الغير دون التوفر على إذن بالتفتيش.
وفي تفاصيل القضية، تقدم المتهم بدفع ببطلان المحضر بسبب خرق الضابط لسرية الاتصالات وعدم مشروعية دليل الاثبات وخرق الفصل 23 من الدستور الذي يحمي سرية هذه الاتصالات، وأنه لا يمكن الولوج إلى الهاتف وتفتيشه إلا بإذن مسبق طبقا للقانون.
غير أن المحكمة الابتدائية بالرباط لم ترد على هذه الدفوع، وقضت بالحكم على المتهم بسنتين حبسا نافذا، فعمد الأخير إلى استئناف الحكم، إلا ان محكمة الاستئناف بدورها لم ترد على الملتمس، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيف العقوبة إلى 3 اشهر حبسا نافذا.
إثر ذلك تمسك دفاع المتهم بحقه في سرية الاتصالات وفي الحماية الدستورية، فقام بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وهو ما استجابت له محكمة النقض، فقضت بإبطال وإلغاء القرار الاستئنافي لعدم جوابه عن “الدفوع الوجيهة والجدية التي اثارها دفاع المتهم والمتعلقة بخرق سرية الاتصالات التي يحميها الفصل 23 من الدستور”.
وبناء على ذلك أحالت محكمة النقض الملف على محكمة الاستئناف بالرباط لإعادة البت فيه بشأن بطلان المحضر. مستشهدة بأن القرار المطعون فيه استند في إدانة الطاعن إلى محاضر الضابطة القضائية، والتي كانت موضوع عدة دفوع، تتعلق بمشروعية دليل الإثبات.