في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، جاء قانون لجوء الأجانب والذي صدق عليه الرئيس السيسي، لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.و منح قانون لجوء الأجانب ، عددًا من الحقوق المكفولة للاجئين، منها حقهم في التعليم والرعاية الصحية .في هذا الصدد، نصت المادة 20 من القانون على أن “يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى، ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسـية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .كما يكـون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
اشتراطات تقديم طلب اللجوء للأجانب
يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .