وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي في شهر أغسطس، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما شملت التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية وفق ضوابط محددة.ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، تشمل تسع سنوات للتعليم الأساسي الذي يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.كما تحدد مدة الدراسة بخمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.