القضاء يفرض على جامعة سعودية إعادة رسوم طالب في التعليم الموازي وسلاش ويب تكشف التفاصيل

علمت «سلاش ويب» أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض قضت بإلزام جامعة سعودية برد الرسوم المستحصلة من طالب جامعي في برنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة، حيث ألزمته بإعادة 10600 ريال، وألغت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى، عقب أن تقدم الطالب باستئناف أشار فيه إلى بطلان الحكم الابتدائي لتناقضه في أسبابه، ولمخالفته للنظام ولفساده في الاستدلال، ونظرت محكمة الاستئناف لائحة الاعتراض المقدمة من الطالب على اعتبارها محكمة درجة ثانية.تتلخص الوقائع بحسب ما تابعته «سلاش ويب» بأن طالباً أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية أفاد فيها أنه التحق بالدراسة لدى الجامعة وألزمته بدفع رسوم الدراسة بمبلغ 10600 ريال، مخالفًا بذلك الأمر المتضمن تحمل الدولة تكاليف التعليم الموازي، وطالب بإلزام الجامعة برد الرسوم، وأرفق نسخة من وثيقة تخرجه بحصوله على درجة الدبلوم العام ونسخة من أحكام قضائية في دعاوى مماثلة لما يطالب به، مطالباً بمساواته فيما صدر من أحكام بإعادة المبالغ من الجامعات إلى طلاب «الموازي».أجاب ممثل الجامعة بأن مقتضى الأمر السامي نص على الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج (الطب الموازي) حصراً دون غيره، وأن صدور الأمر كان استجابة لما تم رفعه من وزير التعليم العالي بشأن الموافقة على إسقاط الرسوم عن طلاب (الطب الموازي)، وأضاف أن المدعي لا يتبع له بل يتبع برنامج الدبلوم التربوي، وتأسيسًا على ذلك لا يمكن أن يفهم من نص الأمر عموم الموافقة.كما أضاف ممثل الجامعة بأن الأمر السامي كانت الغاية منه تحمل الدولة تكاليف رسوم الدراسة لبرنامج الطب الموازي، وأن المستأنف أحد طلاب برنامج الدبلوم التربوي وليس من ضمن برامج التعليم الموازي؛ إذ لا يوجد له برنامج نظير في الفترة الصباحية، وعرف التعليم الموازي بأنه البرنامج الذي تكون دراسة الطالب فيه في الفترة المسائية ويوازي ما يدرسه الطلاب المنتظمون في الجامعة مبينًا أن الدبلوم التربوي ليس مدرجاً تحت مظلة التعليم الموازي وطلب رفض الدعوى.وفي جلسة لاحقة طلبت الدائرة من الطالب الإفادة عن تاريخ دفع كل رسم دراسي فقدم مذكرة أفاد فيها بأن ما أورده ممثل الجامعة من حصر الأمر السامي برنامج التعليم الموازي غير صحيح موضحًا بأن لفظ الطب الموازي الوارد بالأمر هو من قبيل الأعمال التحضيرية للقرار الإداري والتي تعتبر غير ملزمة مضيفًا أن ما أورده ممثل المستأنف ضدها يناقض ما أورده من حصر برنامج التعليم الموازي بالتخصصات الطبية.وأشار الطالب إلى أن مرجعية برامج التعليم الموازي هي القواعد المنظمة للدراسة في برنامج التعليم الموازية الصادرة في 1426هـ وما نصت عليه المادة الثانية منها: «تكون الدراسة في البرنامج لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا»، وأن بصدور الأمر السامي أصبح التعليم في البرامج الموازية مجانياً وأفاد الطالب بأنه سدد الرسوم الدراسية بواقع 10600 ريال ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاءجاء في منطوق قرار محكمة الاستئناف أنه من الثابت أن الطالب درس لدى الجامعة وحصل على الدبلوم العام في التربية وسدد رسوم الدراسة بالبرنامج وحيث إن الأمر السامي نص على تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازية دون تخصيص لبرنامج محدد أو حصره بتخصصات معينة فإن نص الأمر جاء عامًا ولا يخصص عمومه أو يوقف مقتضاه قرارات إدارية أقل درجة وبالتالي فإن قرار استحصال الرسوم يعد بلا موجب ولا مستند ولا يجوز التفريق بين البرامج واعتبار بعضها ليس برنامجا موازيا مشمولاً اعتمادًا على أنه ليس له نظير في البرامج النظامية المجانية.وأكدت محكمة الاستئناف أنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددًا بإلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بإلزام الجامعة برد الرسوم الدراسية المستحصلة من برنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة من الطالب وكانت محكمة الدرجة الأولى الابتدائية قد أصدرت حكمها برفض الدعوى المقامة ضد الجامعة محمولاً على أسبابه.قالت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي إن محاكم الاستئناف الإدارية تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاما بناءً على المادة 12 من نظام ديوان المظالم وتكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم أو التاريخ المحدد للتسلم إذا لم يحضر الأطراف.وأضافت أن المحكمة الإدارية جزءٌ مهمٌ ضمن المنظومة القضائية التي تهدف لضمان تحقيق العدالة والرقابة على أعمال الجهات الإدارية وتصرفاتها وقراراتها لحماية حقوق الأفراد ومحاسبة الجهة الإدارية عند أي تجاوز للسلطات الممنوحة إليها.

close