الحد الأدنى للأجور .. في خطوة طال انتظارها ومحل ترقب من جانب ملايين العاملين، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء، على مشروع قانون حكومي شامل يستهدف دعم دخول الموظفين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. القانون الجديد يشمل حزمة من القرارات المالية المهمة التي تمس مختلف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
علاوة دورية بحد أدنى 150 جنيهًا.. دعم مباشر للموظفين المدنيين
نص مشروع القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا لقيمة أجرهم في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من أول يوليو 2025، بما يضمن زيادات مستمرة في الدخل الشهري القاعدي.
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع الالتزام بنفس الحد الأدنى الشهري (150 جنيهًا)، وتُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي بدءًا من التاريخ ذاته.
ويُستثنى من ذلك العاملون بالهيئات التي تمنح بالفعل علاوات سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يحصل العاملون فيها فقط على الفرق بين ما يتقاضونه والنسبة المقررة بالقانون.
رفع الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين
في خطوة نوعية لدعم الدخول وتحفيز الأداء، نص القانون على زيادة قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا. ويُطبق هذا القرار على جميع العاملين، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يستفيد منه المعينون الجدد بعد 1 يوليو 2025.
وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ما يساهم في رفع إجمالي الدخل الشهري بشكل مباشر، ويعزز القدرة الشرائية للموظفين ويُشجع على المزيد من العطاء داخل بيئة العمل.
منحة مالية جديدة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الدولة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة من القانون على منحهم منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المعتمدة لديهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة.
ويتم صرف هذه المنحة في شكل مبلغ مقطوع شهريًا، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي، مع تطبيقها وفق القواعد المعمول بها داخل كل شركة، ما يضمن تحقيق نوع من التوازن والعدالة في المعاملة بين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية التابعة للدولة.
حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للمعيشة الكريمة