الأثر المدمر المتوقع على الأطباء

أعلن الدكتور أحمد أبو شعرة، مقرر اللجنة القانونية والتشريعية في المجلس العام لنقابة أطباء الأسنان، أنه يتابع النقاش الدائر حاليًا حول مشروع تعديل قانون إيجارات الأماكن غير السكنية، المعروف بـ”قانون الإيجارات القديمة”، والذي ينص على فسخ عقود إيجار العيادات والمحال الطبية بعد خمس سنوات.

وأكد أبو شعرة رفضه القاطع لتطبيق هذا التعديل على العيادات الطبية للأسباب التالية:

يُقوّض التعديل المقترح طبيعة المؤسسات الطبية.

ويرى مقرر اللجنة القانونية والتشريعية في نقابة أطباء الأسنان أن المؤسسات الطبية ليست مؤسسات تجارية أو ربحية بحتة، بل هي مؤسسات خدمية تُقدّم الرعاية الصحية للمواطنين، وأن نقلها أو إغلاقها سيُلحق ضررًا مباشرًا بالصحة العامة، ويُعطّل شبكة الرعاية والعلاج في المجتمع.

المادة (13)

أشار عضو في مجلس نقابة أطباء الأسنان إلى أن هذه المادة تنص على زيادة سنوية قدرها 10% في القيمة الإيجارية القانونية، وهي وسيلة مشروعة لإعادة تقدير الإيجار دون المساس بحقوق الطرف الأضعف، وهو الطبيب.

المادة (12) من اللائحة نفسها

أفاد مقرر اللجنة القانونية والتشريعية في النقابة العامة لأطباء الأسنان أن هذه المادة تُحدد شروط زيادة الإيجار بناءً على تاريخ البناء، وتُتيح تعديله ومضاعفته وفق آلية تصاعدية.

وأضاف: “إن حل المشكلة لا يكمن في إلغاء عقد الإيجار، بل في مواءمة الإيجار مع السوق، مما يُتيح تحقيق التوازن دون إخلاء طبيب الأسنان من عيادته”. »

المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997

أكد عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان أن المادة (7) تؤكد على استمرارية عقد الإيجار طالما أن مزاولة المهنة تتم من قبل أحد الورثة من الدرجة الأولى أو الثانية، مضيفًا: “الاستقرار القانوني والمهني هو الأساس، وليس الإخلال بالعقود القائمة والواجبة النفاذ”.

الأثر المدمر المتوقع على الأطباء

أكد أبو شعرة أن إنهاء عقد الإيجار بعد خمس سنوات يُجبر الطبيب على إعادة إجراءات الترخيص، وهي عملية تستغرق شهورًا، بل سنوات، نظرًا لتعقيدات التصاريح (الحي، الصحة، البيئة، الحماية المدنية، إلخ). وهذا يؤدي إلى:

• فقدان الطبيب لمرضاه ومصدر دخله.
• انقطاع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
• صعوبة إيجاد مبانٍ بديلة وتجهيزها وفقًا لمتطلبات معقدة.

رفض تعديلات قانون الإيجارات

المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 1997.

أشار أبو شعرة إلى أن هذه المادة تنص على أن عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية (بما في ذلك الأماكن التجارية كالعيادات) لا ينتهي تلقائيًا طالما استمر النشاط التجاري، ولا يجوز إنهاؤه إلا بشروط واضحة تتعلق باستخدام المكان لهذا الغرض.

وأضاف: “إن محاولة فرض مدة خمس سنوات ثم إنهاء العقد مخالفة للنص القانوني الساري، وتفتقر إلى الشرعية”.
 

close