ننشر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة المضافة تشمل السجائر والمركبات والعصائر والبترول

أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

تعديلات على ضرائب السجائر

تضمنت التعديلات المقترحة فرض ضريبة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي لكل 20 سيجارة وما يعادلها من منتجات التبغ، بالإضافة إلى 3.5 جنيه لكل 20 سيجارة من الأصناف المحلية أو المستوردة.

كما تم فرض 75 قرشًا للعبوة من المنتجات المصنعة محليًا والتي لا يتجاوز سعر بيعها 48 جنيهًا، وجنيها ونصفًا للعبوة إذا زاد السعر على 48 جنيهًا.

زيادات جديدة على العصائر

شملت التعديلات كذلك تعديل ضريبة الجدول على العصائر والمشروبات من الفاكهة والخضروات، سواء بإضافة السكر أو من دونه، حيث تم تحديد الضريبة بواقع 2800 جنيه لكل طن في حالة تركيز السكر من 8% وحتى 16%، وترتفع إلى 4800 جنيه للتركيزات الأعلى. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ تدريجيًا بنسبة 1.5% سنويًا لمدة 3 سنوات، لتصبح 2% بعد ذلك.

ضريبة على البترول الخام

أُضيف بند جديد في جدول السلع والخدمات الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، ينص على فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، ما يمثل خطوة لضم منتجات الطاقة ضمن النظام الضريبي للسلع ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

إعفاءات وخدمات مستثناة

شملت التعديلات إعفاء الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات العامة والمعاهد الحكومية، من ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصحي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

close