تبدأ لجنة التعليم بمجلس النواب مناقشات موسعة يومى الثلاثاء والأربعاء حول التعديلات الجديدة لمشروع قانون التعليم مشروع القانون الآتي نصه يُقدَّم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 9، 18، 24، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:
تعليم النواب تناقش التعديلات الجديدة لقانون التعليم يومى الثلاثاء والأربعاء بحضور محمد عبد اللطيف
مادة (4): تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، يتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. مادة (6): التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين فيها مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. مادة (9): لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية، والترخيص بها في المدارس الخاصة، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونُظم الدراسة والامتحانات فيها، وتتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها. كما يجوز له إنشاء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم مع قدراتهم واستعداداتهم، على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونُظم الامتحانات وغيرها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات؛ إنشاء برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة تناظر أياً من نظامي التعليم العام أو الفني، وتمنح شهادات تُعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية التكنولوجية المصرية، بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها وأنماطها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة، وتُمنح تلك الشهادات اسمًا خاصًا بها. ويجب أن يتضمن قرار الإنشاء قواعد تنظيمها، ومناهجها، وموادها، ونظم امتحاناتها، وطريقة قبول الحاصلين عليها في التعليم العالي، وتحديد المصروفات والرسوم الدراسية بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قرارًا بزيادة أي من هذين الحدين تدريجيًا، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي.
تعليم النواب تناقش التعديلات الجديدة لقانون التعليم يومى الثلاثاء والأربعاء بحضور محمد عبد اللطيف
مادة (18): يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية. ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني، ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. مادة (24): يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. مادة (26): تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات. مادة (30) يهدف التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي) إلى إعداد فئة (الفني) في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية مادة (31) تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة. مادة (32): يُشكّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص. مادة (33): تُحدد البرامج الدراسية في نوعيات التعليم الثانوي التكنولوجي وفقًا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية على أن تحتوي المواد التخصصية على الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية طبقًا لمنظومة الجدارات.