قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري حجز دعاوى بعض المدرسين، المطالبة ببطلان قرار وزير التربية والتعليم إلغاء مواد الجيولوجيا، الفلسفة، علم النفس، واللغة الأجنبية الثانية من مقررات الثانوية العامة، للنطق بالحكم بجلسة 25 مايو المقبل. ويؤكد المدعون أن القرار مخالف للقانون، لأنه لم يعرض على المجلس الأعلى للجامعات كما تنص المادة 26 من قانون التعليم.
ما هي أسباب الاعتراض؟
يشير المدعون إلى أن إلغاء هذه المواد يؤثر سلبًا على العملية التعليمية ويهدد مستقبل الكثير من الأطراف. فهم يرون أن القرار قد يؤدي إلى بطالة بين المدرسين غير المعينين وإعادة توزيع المعينين في غير تخصصاتهم. هذه الخطوة قد تقلل من مكانة المدرسين العلمية، وتفتح الباب أمام تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة. بالإضافة إلى ذلك، مخاوف من توقف تعيين معلمين جدد في تلك التخصصات، مما قد يؤثر على التعليم الجامعي لاحقًا.
المادة 26 ودورها في الدعوى
يعتمد المدعون في الدعوى على المادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجانب المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عند اتخاذ قرارات تمس المواد الدراسية. وبرأيهم، تجاهل هذه المادة يعد انتهاكًا صريحًا للقانون، مما يجعل القرار عرضة للإلغاء.