تغريم شركة اتصالات بعد منحها رقم هاتف زبون لآخر دون إشعاره

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حُكماً قضائياً بتغريم شركة اتصالات مغربية بمبلغ 10 آلاف درهم، بعد قطعها الإنترنت والهاتف الثابت عن زبون مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية، لاعتماد نشاطه على هذه الخدمات، لا سيما وأن فسخ العقد، أحادي الجانب، صاحبه منح رقم الهاتف لزبون آخر.

وتتجلى وقائع النازلة في كون المدعي، وهو محام بهيئة أكادير، سبق له إبرام عقد مع شركة الاتصالات المدعى عليها قصد ربط مكتبه بشبكة الإنترنت والاتصالات، وتم تمكينه من رقم الاتصال، غير انه تم توقيف الخدمات المتعاقد بشأنها دون سابق إشعار وتمكين زبون آخر من رقم الاتصال موضوع العقد القائم بينهما.

وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعي والذي تعرض فيه أنه أبرم مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 2023/09/01 عقدا قصد ربط مكتبه بشبكة الإنترنيت والاتصالات وتم تمكينه من رقم الاتصال الثابت، وأنه بتاريخ 2024/03/25 فوجئ العارض بتوقيف الخدمات المتعاقد بشأنها من طرف الشركة أعلاه.

وأضاف الحكم القضائي الحديث، الذي اطلعت عليه صحيفة “مدار 21″، أن الأمر دفع العارض للتوجه إلى أقرب وكالة معتمدة قصد الاستفسار عن الأمر فتم اخباره بأنه تم توقيف الربط بحجة عدم أداء بعض الفواتير، “مما حدا بالعارض إلى أدائها فورا بنفس الوكالة، إلا أنه ومع ذلك تم اخباره بأن العقد الرابط بين الطرفين تم فسخه من جانب المدعى عليها”.

وجاء في الحكم أن العارض “راجع بنود العقد الرابط بينهما خاصة المتعلق بالفسخ، فتبين أنه لا يمكن للشركة أن تقوم بفسخ العقد إلا بعد اشعارها للزبون العارض بذلك، وهو الإجراء الذي لم تقم به الشركة المدعى عليها، وأن فسخ العقد من طرف الشركة كان بشكل انفرادي وتعسفي ودون اشعار العارض بذلك، ودون اتباع أي إجراء استباقي من قبيل توقيف الخط إلى حين الأداء”.

وتابع بأن العارض وحفاظا على استمرارية العمل بمكتبه وكذا للتواصل مع موكليه ومع باقي المؤسسات العمومية والخاصة المتعامل معها، اضطر لإبرام عقد جديد مع شركة أخرى قصد ربط مكتبه من جديد بشبكة الإنترنيت والاتصالات وأنه تضرر كثيرا من هذا الإجراء التعسفي الصادر عن المدعى عليها، والحال أن الرقم الهاتفي الخاص بمكتبه يعتبر جزءا لا يتجزأ من مكتبه، إذ أنه وسيلة الربط والاتصال الوحيدة مع الموكلين ومع باقي المؤسسات العمومية والخاصة المتعامل معها.

وبعد المداولة وطبقا للقانون، أكدت المحكمة التجارية أنه “حيث إنه في الموضوع يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن الضرر اللاحق به محدد وبكل اعتدال في مبلغ 25.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وحيث إن الطرف المدعي أسس طلبه على فسخ العقد بشكل انفرادي من قبل المدعى عليها مخالفة بنود العقد من حيث الاخطار وأجله وهو ما تسبب له في أضرار”.

“وحيث تمسكت المدعى عليها بكون المدعي أرفق مقاله بصورة من العقد الذي يربطه بالعارضة والذي يتجلى من خلال الصفحات التي تحدد التزامات الطرفين أنها غير مقروءة وأنه من دون معرفة الشروط المنصوص عليها في العقد وخاصة تلك المتعلقة بالتزامات الطرفين وشروط الفسخ وآثاره فانه يستحيل مناقشة ادعاءات المدعي”.

وأضافت “وحيث إنه ولئن كانت الشروط الخاصة الواردة بالعقد المنجز من قبل المدعى عليها غير واضحة فإن الثابت أن العقد المدلى به يربط بين طرفين فإنه لا مجال بالتالي لفسخه من قبل المدعى عليها دون أي إخطار أو إشعار، وهو ما لم تنازع فيه المدعى عليها بمذكرتيها، ولم تدل بما يثبت خلاف ما استند عليه المدعي في مقال دعواه”.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 10,000,00 درهم و بتحميلها الصائر.

close