أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حُكماً قضائياً بتغريم شركة اتصالات مغربية بمبلغ 10 آلاف درهم، بعد قطعها الإنترنت والهاتف الثابت عن زبون مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية، لاعتماد نشاطه على هذه الخدمات، لا سيما وأن فسخ العقد، أحادي الجانب، صاحبه منح رقم الهاتف لزبون آخر.
وتتجلى وقائع النازلة في كون المدعي، وهو محام بهيئة أكادير، سبق له إبرام عقد مع شركة الاتصالات المدعى عليها قصد ربط مكتبه بشبكة الإنترنت والاتصالات، وتم تمكينه من رقم الاتصال، غير انه تم توقيف الخدمات المتعاقد بشأنها دون سابق إشعار وتمكين زبون آخر من رقم الاتصال موضوع العقد القائم بينهما.
وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعي والذي تعرض فيه أنه أبرم مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 2023/09/01 عقدا قصد ربط مكتبه بشبكة الإنترنيت والاتصالات وتم تمكينه من رقم الاتصال الثابت، وأنه بتاريخ 2024/03/25 فوجئ العارض بتوقيف الخدمات المتعاقد بشأنها من طرف الشركة أعلاه.
وأضاف الحكم القضائي الحديث، الذي اطلعت عليه صحيفة “مدار 21″، أن الأمر دفع العارض للتوجه إلى أقرب وكالة معتمدة قصد الاستفسار عن الأمر فتم اخباره بأنه تم توقيف الربط بحجة عدم أداء بعض الفواتير، “مما حدا بالعارض إلى أدائها فورا بنفس الوكالة، إلا أنه ومع ذلك تم اخباره بأن العقد الرابط بين الطرفين تم فسخه من جانب المدعى عليها”.
وجاء في الحكم أن العارض “راجع بنود العقد الرابط بينهما خاصة المتعلق بالفسخ، فتبين أنه لا يمكن للشركة أن تقوم بفسخ العقد إلا بعد اشعارها للزبون العارض بذلك، وهو الإجراء الذي لم تقم به الشركة المدعى عليها، وأن فسخ العقد من طرف الشركة كان بشكل انفرادي وتعسفي ودون اشعار العارض بذلك، ودون اتباع أي إجراء استباقي من قبيل توقيف الخط إلى حين الأداء”.