تُلزم المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد جميع المستأجرين الخاضعين لأحكامه بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون أما الأماكن المؤجرة لغير السكن، فينتهي عقد الإيجار بعد خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انقضاء المدة المحددة.
يُمثل هذا النص تحولاً قانونياً واضحاً نحو تحديد مدة محددة لعقود الإيجار القديمة، مما يسمح للمالك باستعادة حيازة العقار بعد فترة محددة دون نزاعات مطولة، ويمنح المستأجر مهلة كافية لإخلاء العقار أو ترتيب أوضاعه.
شروط الإخلاء قبل انقضاء المدة القانونية
حددت المادة 7 من القانون نفسه الحالات التي يجوز فيها إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 2، مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وتشمل هذه الحالات:
ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، سواء من المستأجر الأصلي أو المستفيد من العقد.
امتلاك المستأجر أو المستفيد من العقد مسكنًا آخر (سكني أو غير سكني) صالحًا لنفس غرض المسكن الحالي، مما يجعل المسكن المؤجر فائضًا.