أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعديلات على ضرائب السجائر
تضمنت التعديلات المقترحة فرض ضريبة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي لكل 20 سيجارة وما يعادلها من منتجات التبغ، بالإضافة إلى 3.5 جنيه لكل 20 سيجارة من الأصناف المحلية أو المستوردة.
كما تم فرض 75 قرشًا للعبوة من المنتجات المصنعة محليًا والتي لا يتجاوز سعر بيعها 48 جنيهًا، وجنيها ونصفًا للعبوة إذا زاد السعر على 48 جنيهًا.